"إعلان الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"
3 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 28 يناير2020م
نص الإعلان
بسم الله الرحمن الرحيم
البيانُ الختامي
لمؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر الإسلامي
الحمدُ للهِ، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن تبع هديه إلى يوم الدين.. وبعد؛
فإيمانًا من الأزهر بحتميَّة تجديد أمورِ الدِّين، وسيرًا على نهجِ شريعتِنا في مواكبة المستجدات؛ وتحقيقًا لمصالح الناس في مختلف المجالات، واستجابةً أيضًا لدور الأزهر وعلماء المسلمين تجاه الأوطان والشعب، دعا الأزهر الشريف أبرز علماء المسلمين في العالم لعقد مؤتمر عالمي للتباحث تحت عنوان «التجديد في الفكر الإسلامي» في الفــترة من 2-3 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 27-28يناير2020م. وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. وقد تكرَّم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، برعايةِ هذا المؤتمر، وافتتاحِه بكلمةٍ ألقاها نيابةً عن سيادته الدكتور/ مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.
وعلى مدار يومين، عُقِدَ المؤتمر سبع جلسات حوارية، نُوقشت فيها قضايا التجديد وكثيرٌ مما يتعلق بها.
واستمرارًا لمسيرة الأزهر في التجديد الفكري والفقهي وَفْقَ منهجه الوسطي الذي اتسم به عبر العصور، يعلن علماء الأمة من رحاب الأزهر للعالم كله ما يلي:
1. التجديد لازمٌ من لوازم الشريعة الإسلامية، لا ينفكُّ عنها؛ لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس.
2. النصوصُ القطعيةُ في ثبوتها ودلالتها لا تجديدَ فيها بحالٍ من الأحوال، أمَّا النصوص الظنيَّةُ الدِّلالة فهي محل الاجتهاد، تتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان وأعراف الناس، شريطةَ أن يجيءَ التجديدُ فيها في ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، ومصالح الناس.
3. التجديد صناعة دقيقة، لا يحسنها إلَّا الراسخون في العلم، وعلى غير المؤهَّلينَ تجنُّب الخوض فيه حتى لا يتحوَّلَ التجديدُ إلى تبديد.
4. التيارات المتطرفة، وجماعات العنف الإرهابية يشتركون جميعًا في رفض التجديد، ودعوتهم تقوم على تدليس المفاهيم وتزييف المصطلحات الشرعية؛ مثل مفهومهم عن نظام الحكم، والحاكمية، والهجرة، والجهاد، والقتال، والموقف من مخالفيهم، فضلًا عن انتهاكهم ثوابت الدين بما يرتكبونه من جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، وهو ما شوَّه صورةَ الإسلام وشريعته عند الغربيين ومَن على شاكلتهم من الشرقيين، وتسبَّب في ربط الكثيرين بين أفعالهم المنحرفة وبين أحكام الشريعة، ورواج ما يسمى بـ«الإسلاموفوبيا» في الغرب، ومن ثَمَّ فإن واجب المؤسسات والمجتمع دعم جهود الدول في التخلص من شرور هذه الجماعات.
5. من أُسس الخلل الفكري عند هذه الجماعات التسوية بين الأحكام العقدية وبين الأحكام العملية؛ كاعتبارِ فعل المعاصي كُفرًا، واعتبار بعض المباحات فريضةً واجبةً، وهو ما أوقع الناس في حرجٍ شديد وأساءَ إلى الإسلامِ وشريعتِه إساءةً بالغة.
6. المراد بالحاكمية عند الجماعات المتطرفة أنَّ الحكمَ لا يكون إلا لله، وأن من يحكم من البشر فقد نازع الله سبحانه وتعالى في أخص خصائص ألوهيته، ومن نازع الله فهو كافر حلال الدم، لأنه ينازع الله في أخصِّ صفاته، وهذا تحريفٌ صريحٌ لنصوصِ الشريعة الواردة في القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة؛ التي بيَّنت في وضوحٍ إسناد الحكم إلى البشر، والاعتداد بما يصدر عن أهل الحل والعقد من الأحكام الاجتهادية التي مردُّها إلى الله، ونتذكر هنا قول ابن حزم «إن مِن حُكمِ الله أن جعل الحكم لغير الله»، وذلك في مثل قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا} وقوله تعالى في سورة المائدة: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}.
وعلى هذا يجبُ تصحيح ثقافة الناس حول مفهوم الحاكمية من خلال نشر عقيدة أهل السنة، وبيان أن الحكم البشري المنضبط بقواعد الشرع لا يتعارضُ مع حاكمية الله، بل هو منها.
7. التكفيرُ فتنةٌ ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه، ولقد بيَّنت نصوص الشرع أن رمي الغير بالكفر قد يرتدُّ على قائله فيبوء بإثمه، والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره، فإذا قال الشخصُ عبارةً تحتمل الكفر من تسع وتسعين وجهًا، وتحتمل عدم التكفير من وجه واحد فلا يُرمى بالكفر لشبهة الاحتمال؛ اعتدادًا بقاعدة «ما ثبتَ بيقين لا يزول إلا بيقينٍ».
8. ما ينادون به من وجوب هجرة الأوطان لا أصلَ له، والأصلُ عكسُه، لقول النبي ﷺ: (لا هجرةَ بعد الفتحِ). ومن هنا فإن دعوة الجماعات الإرهابية للشباب لترك أوطانهم والهجرة إلى الصحارِي والقِفَار، واللحوق بالجماعات المسلحة فرارًا من مجتمعاتهم التي يصمونها بالكُفر هذه الدعوة مبعثُها الضَّلال في الدِّين والجهل بمقاصد شريعة المسلمين، والحكم الشرعي الذي يُعلنه علماء الإسلام من الأزهر الشريف: هو أنَّ من حق المسلم أن يقيم في أي موضع من بلاد المسلمين أو غيرها متى كان آمنًا على نفسه وماله وعرضه، ومتمكنًا من أداء شعائر دينه، أما المدلولُ الشرعي الصحيح للهجرة في عصرنا هذا فهو ترك المعاصي والهجرة لطلب الرزق والتعلُّم، والسعي في عمارة الأرض، والنهوض بالأوطان.
9. الإلحاد خطرٌ يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات التي تقدس الأديان، وتحترم تعاليمها، وهو أحدُ أسلحة الغزو الفكري، التي يُراد من خلالها -بدعوى «الحرية الدينية»- هدمُ الأديان، وإضعافُ النسيج المجتمعي، وهو سبب مباشر من أسباب التطرُّف والإرهاب، وعلى المجتمعات أن تتيقظ للآثار السلبية التي تترتب على دعوات الإلحاد، وإنكار وجود الله، وبلبلة أفكار المؤمنين به، كما يجب على العلماء التسلح بمنهج تجديدي في التعامل مع مخاطره تستصحب الأدلةَ العقلية والبراهينَ الكونية ونتائج العلوم التجريبية الحديثة باعتبارِها تؤيد الحقائق الإيمانية، وذلك من خلال الالتقاء بالشباب والحوار معهم، والإفادة من وسائل التواصُل الحديثة في هذا المقام.
10. الجهاد في الإسلام -ليس مرادفًا للقتال، وإنَّما القتال الذي مارسه ﷺ وأصحابه هو نوعٌ من أنواعه، وهو لدفع عدوان المعتدين على المسلمين، وليس لقتل المخالفين في الدين، كما يزعم المتطرفون، والحكم الشرعي الثابت في الإسلام هو حُرمة التعرُّض للمخالفين في الدين، وحرمة قتالهم ما لم يُقاتلوا المسلمين.
11. المنوط بأمر الجهاد هو السلطة المختصة في البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد، وكل جماعةٍ تدعي لنفسها هذا الحق، وتُجَيِّشُ الشباب، وتدربه، وتدفع به للقتل والقتال، وقطع الرؤوس، هي جماعةٌ مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، وعلى السلطات المختصة أن تتصدى للقضاء عليهم بكل عزيمةٍ وحزم.
12. الدولة في الإسلام هي: الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. والأزهر - ممثلًا في علماء المسلمين اليوم- يقرِّر أن الإسلام لا يعرف ما يسمى بالدولةِ الدينية؛ حيث لا دليل عليها في تراثنا، وهو ما يُفهم صراحةً من بنود صحيفة المدينة المنورة، ومن المنقول من سياسة رسولنا الأكرم، ومن جاء من بعده من الخلفاء الراشدين، وكما يرفض علماء الإسلام مفهومَ الدولة الدينية فإنهم يرفضون -بالقَدْرِ نَفْسِه- الدولة التي يقوم نظامها على جحد الأديان وعزلها عن توجيهات الناس.
13. الخلافة نظام حكم ارتضاه صحابة رسول الله ﷺ ناسب زمانهم، وصلح عليه أمر الدِّين والدُّنيا، ولا يوجد في نصوص الكتاب والسنة ما يلزم بنظام حكم معين، بل كل نظام من أنظمة الحكم المعاصرة تقبله الشريعة ما دام يوفر العدلَ والمساواة والحرية، وحماية الوطن، وحقوق المواطنين على اختلاف عقائدهم ومِلَلِهم، ولم يتصادم مع ثابت من ثوابت الدين.
14. الحاكم في الإسلام: هو مَن ارتضاه الناس حاكمًا بالطريقة التي يحددها دستور الدولة، أو ما تقتضيه أنظمتها المعمول بها، ومن واجباته العمل على مصلحة رعيته، وتحقيق العدل بينهم، وحفظ حدود الدولة، وأمنها الداخلي، والاستغلال الأمثل لمواردِها وثرواتِها، ويُلبِّي احتياجات المواطنين في الحدود المتاحة.
15. المواطنة الكاملة: حق أصيل لجميع مواطني الدولة الواحدة، فلا فرقَ بينهم على أساس الدِّين أو المذهب أو العرق أو اللون، وهو الأساس الذي قامت عليه أول دولة إسلامية، وتضمنته صحيفة المدينة المنورة، وعلى المسلمين أن يعملوا على إحياء هذا المبدأ.
16. من البرِّ الذي دعانا إليه الإسلام تهنئةُ غير المسلمين بأعيادهم، وما يدَّعيه المتشددون من تحريم هو جمود وانغلاق، بل افتراء على مقاصد شريعة الإسلام، وهو من باب الفتنة التي هي أشد من القتل ومن باب الأذى لغير المسلمين، وليس في التهنئة أية مخالفة للعقيدة؛ كما يدعي المتشددون.
17. يجب على المسؤولين منع المواد الإعلامية الحاملة لهذا الفكر، والتي تَنْشَطُ في مناسبات الأعياد المقدَّسة عند غير المسلمين، وذلك لما تحدثه من توتر وكراهية مكتومة بين أبناء المجتمع الواحد.
18. الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة- لا سيما قتل المدنيين ورجال الجيش والشرطة ونحوهم ممن يقومون بمهام حماية المجتمع وحدود الوطن، والاعتِداء على الممتلكات العامة والخاصة - هي جرائمُ إفساد في الأرض، تُوجِب اتخاذ كافة التدابير الشرعية، والقانونية والأمنية والعسكرية، ويجب اتخاذُ إجراءاتٍ عملية رادعة للجماعات الإرهابية والدول التي ترعاها وتدعمها، والتي تأوي هؤلاء الخارجين وتُسلِّطهم على أوطانهم.
19. المخدِّرات وسائر المسكرات- مهما كان اسمها ومقدارها قلَّ أو كثر، وما يؤثر على العقل والسلوك حرام قطعًا، ويجب اتخاذ كافة التدابير التربوية والثقافية والدعوية والأمنية التي تمنع من تعاطيها وتداولها، كما يجب سن العقوبات الرادعة لجالبيها، ومروِّجيها، ودعم مراكز علاج الإدمان لزيادة قُدرتها على علاج المدمنين ودمجهِم في المجتمع، وعلى الجهات المختصة منع إظهار تجار المخدرات والمتعاطين لها في الأعمال الدرامية بمظهر يُغري الشباب بتقليدهم.
20. مقاومةُ الفساد والغش والمحسوبية، والتفرقة الجائرة بين المتكافئين في الفرص مسؤولية دينية، وقانونية، ومجتمعية، وأخلاقية، يُحاسب عليها كل مسؤولٍ في موقعه، ويجب على كافَّة المؤسَّسات دعم دور الدولة في القضاء عليها لما لهذه الأمور من أثرٍ ضارٍّ على التنميةِ واستقرار المجتمعات.
21. الانتحار جريمةٌ نكراء -طارئة على مجتمعاتنا- تزيد في قبحها على جريمة قتل الإنسان لغيره، فالقاتل لغيره- وهو بمنزلة قاتل البشرية جميعًا- قد ينجو من العقاب بعفو الأولياء أو نيل العقوبة في الدنيا، أما المنتحر فإنه يموت بجريمته الشنعاء، ومن الواجب على العلماء والمفكرين والمعنيين بالتعليم والثقافة والشَّباب دراسةُ أسباب لجوء بعض الشباب لارتكاب هذه الجريمة، ووضع الحلول العاجلة والمتوسطة والبعيدة لوقف هذه الجريمة الوافدة على مجتمعنا الشرقي المتديِّن.
22. جرائم الثأر موروثٌ جاهليٌّ قبيح، لا يناسب المجتمعات المتحضِّرة التي تُؤمِن بالديانات السماوية، وإذا وقعت جريمة القتل وجب ترك عقاب القاتل لجهات القضاء.. وليس لأولياء الدم في عقوبة القاتل شيءٌ إلا العفو أو الدِّيَة، وما يقوم به بعض أولياء الدم من قتل القاتل أو غيره، أو تهجيرٍ لأقارب القاتل من بيوتهم، أو الاعتداء على ممتلكاتهم بأية صورةٍ من صور الاعتداء هو جريمة لا تقل قبحًا عن جريمة القاتل نفسه، ويجب على جهات الاختصاص اتخاذ كافة التدابير لمنعه.
23. الشائعات تمثل خطرًا شديدًا على أمن المجتمعات وتنميتها، وهي من الجرائم الكبرى المنصوص على تحريمها شرعًا، وعلى الجهات المعنية ملاحقتُها، وكشف زيفها، وبيان خطرها، ووضع العقوبات الرادعة لمروِّجيها.
24. السياحة أمر تقره الشرائع السماوية، ويجب علينا تصحيح ثقافة الناس تجاهها، كما يجب على الدولة حمايةُ السَّائحين، ومنع الاعتداء عليهم بأيَّة صورة من صور الاعتداء أو الإيذاء، كما يجب معاقبةُ المعتدِي عليهم بالعقوباتِ المقرَّرة الواردة هذا الشأن، وتُعدُّ تأشيرة الدخول الصادرة من الدولة عقدَ أمانٍ يجب الوفاء به شرعًا.
25. الآثارُ موروثٌ ثقافيٌّ يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا تُعدُّ أصنامًا ولا أوثانًا -كما يَزعمُ أصحاب الفكر الضالِّ- فلا يجوز الاعتداء عليها ولا فعل ما يغيِّر من طبيعتها الأصلية، وهي ملك للأجيال كافة، تُديرها الدولةُ لصالحها، حتى لو عُثِر عليها في أرض مملوكة للأشخاص أو الهيئات، ويجب تشديد العقوبات الرادعة عن بيعِها أو تهريبِها خارج البلاد.
26. يجوزُ للمرأةِ في زماننا أن تُسافر من دون محرم؛ متى كان سفرها آمِنًا بصحبةٍ تُرافقها أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرُّضَها لما تكره.
27. ويجوز للمرأة أن تتقلَّد كافة الوظائف التي تصلح لها بما فيها الوظائف العليا بالدولة.
28. الطلاق تعسُّفًا بلا سببٍ معتبرٍ شرعًا حرام، ويُؤاخذ عليه شرعًا، سواء أكان برغبة المطلق أم بطلبٍ من الزوجة؛ لما فيه من إضرار بالأسرة- وبخاصة الأطفال، ولمنافاته أخلاق الشريعة، ولإخلاله بما أراده الشرع للزواج من الاستقرار والاستدامة، ويجب تجنبه قدر الإمكان للحدِّ من فوضى الطلاق، والتحكيم في النزاع بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق مأمورٌ به شرعًا، وعلى العلماء المختصين بالفتوى أن يأخذوا بأيسر الأقوال عند بيان الحكم الشرعي فيما يعرض عليهم من حالات الطلاق.
29. يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية؛ كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم؛ إن عُلِم مقداره، أو يتصالح عليه- بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة- إن لم يُعلم مقدارُه.
وفي الختام:
يتقدم الأزهر الشريف ومعه علماء المسلمين ومفكروهم بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، وكلمته الافتتاحية التي أَثْرَت أعماله، وكانت من أهم عوامل نجاحه، كما يتقدم الأزهر الشريف إلى العلماء الأجلاء وأصحاب المعالي والسعادة، ورجال المجتمع وسيِّداته ورجال الإعلام وكافة الحضور الكريم بخالص الشكر والتقدير..
وختامًا، يودُّ الأزهر أن يُعلن عن استمرار العمل في مركز الأزهر العالمي للتجديد لمواجهة المستجدات أولًا بأوَّل.
وقبل أن نودعكم نود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة جامبيا ووزير العدل بها الذي قام بإعداد وتقديم ملف متكامل للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة عمليات القتل والتنكيل والإبادة البشرية والتهجير ضد مسلمو الروهينجا، ونؤكد- نحن المجتمعين- في هذا المؤتمر أن هذه الأحداث يجب ألَّا تمر بدون عقاب، وأن يكون ذلك وصمة عارٍ في جبين العالم الساكتِ على هذه الجرائم.
وأخيرًا أشكركم وإن شاء الله حتى نشرف بكم في مؤتمرات قادمة
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله ولي التوفيق.
أ.د أحمـــــــــد الطـــيـب
شيخ الأزهر الشريف
تحريرًا في مشيخة الأزهر:
3 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق 28 يناير2020م